Egytigrs
اهلا وسهلا فى منتدى لم تحلم به وتتخيله وتتعرف عليه هو منتدى ترى فيه ماتريد EGY TIGRS اصحا وركز
Egytigrs
اهلا وسهلا فى منتدى لم تحلم به وتتخيله وتتعرف عليه هو منتدى ترى فيه ماتريد EGY TIGRS اصحا وركز
Egytigrs
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Egytigrs

موقع فيه كل المواضيع
 
الرئيسيةالاخبارأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
erraba7
نمر جديد
نمر جديد
erraba7


ذكر عدد المساهمات : 10
تاريخ الميلاد : 02/10/1989
تاريخ التسجيل : 23/08/2010
العمر : 34
العمل/الترفيه : nothing
المزاج : coool

 هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟    هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 7:04 am

روى البخاري ومسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

قال النووي في المنهاج :
وَالضَّمِير فِي ( هُوَ ) يَعُود إِلَى الْبَيْع ، لَا إِلَى الِانْتِفَاع ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَجُوز الِانْتِفَاع بِشَحْمِ الْمَيْتَة فِي طَلْي السُّفُن وَالِاسْتِصْبَاح بِهَا ، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَن الْآدَمِيّ ، وَبِهَذَا قَالَ أَيْضًا عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيّ

قال أبو حفص القرطبي في المفهم :
وقوله - وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة - : (( لا ، هو حرام )) ؛ نصٌّ في أنه يحرم بيعها ؛ لأن كانت فيها منافع ، وذلك : لأنها جزء من الميتة كاللحم ، أو هي كالشحم مع اللحم ، فإنه عنه يكون . ولا يلزم من تحريم بيعها ، والحكم بنجاستها ، ألا يجوز الانتفاع بها ، لما قدمناه. وهذا هو الذي يتمشى على مذهب مالك ، فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات ؛ كالزيت ، والسمن ، والعسل ، وغير ذلك ، مع الحكم بنجاسته . فقال : يعمل من الزيت النجس الصابون ، ويستصبح به في غير المساجد . ويعلف العسلُ النحلَ . ويطعم النجس الماشية . وإلى نحو ذلك ذهب الشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة . وروي عن علي وابن عمر.

وقال الحافظ :
واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق .

قال ابن القيم :
" قال شيخنا ، هو راجع إلى البيع فإنه عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة ، قالوا : إن في شحومها من المنافع كذا وكذا ، فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقال : لا ، هو حرام . وهذا القول هو الراجح ، لأن السياق بالبيع فلا يحل بيعها " .

وقال أيضاً : والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك . وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد وعلى جواز عمل الصابون منه وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع .


قال الصنعاني في سبل السلام :
وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْأَقْرَبَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْبَيْعِ فَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالنَّجِسِ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ لِمَا عَرَفْت.

وقد أفتى شيخ الإسلام بجواز التداوي بشحم الخنزير تلطخاً به لا أكلاً جرياناً منه على ما قرره أهل العلم من النظر في علة التحريم واعتبارها قال القرطبي في المفهم :
فقد قررنا في أصول الفقه : أن الشرع إذا نهى عن شيء ، وأوقع نهيه عليه ، فإنما يعني بذلك : النهي عما يراد ذلك الشيء له ، وإن سكت عنه . كما قال تعالى : {ولا تقربوهن حتى يطهرن } ؛ أي : بالوطء ، وكقوله : { حرمت عليكم أمهاتكم } ؛ أي : وطؤهن ومقدماته . وكذلك العرف إذا قال العربي : لا تقرب الماء ؛ أي : لا تشربه . والخبز ؛ أي : لا تأكله . وهذا معلوم .

قال شيخ الإسلام :
وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز وأما التداوي بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول : إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها .
قال القرطبي فيما يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام عن مباشرة النجاسة :
وأما النهي عن مباشرة النجاسات : فإنما يحمل على التحريم عند محاولة فعل الطهارة شرط فيه ؛ كالصلاة ، ودخول المسجد ، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حرامًا بالاتفاق .


فلعلنا بعد هذا يمكننا أن نقول بجواز الانتفاع بالكحول حتى لو قلنا بنجاسته فكيف به وهو طاهر على الصحيح كما جزم بذلك بعض أهل العلم فهو من باب أولى فعلى هذا قد يقال :استخدام الكحول سواء في التطيب أو تعقيم الجروح أو غير ذلك سائغ لأن العلة في تحريمها هي الإسكار الذي يسبب زوال العقل وذلك يكون بشربها فإن انتفت تلك العلة جاز اقتناؤها والانتفاع بها فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً .. وقد قال ابن دقيق العيد في الإحكام :فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور .
وقد نص العلامة ابن عثيمين على هذا لكنه مال إلى ترك استخدامه (تورعاً) في غير حاجة وإباحته بلا كراهة عند قيام الحاجة لذلك .

قال رحمه الله :
.... وبناء على ذلك نقول هل يجوز أن نستعمل هذه الكحول في أمر لا يحصل به ما يحصل بشربها من الفساد كاستعمالها في البوية، في تطهير الجروح ونحو ذلك والذي أرى في هذا أنه لا بأس في استعمالها في هذه الأشياء لأن الناس في حاجة إلى ذلك، وليس في النصوص ما يدل دلالة صريحة على وجوب اجتناب المسكر بكل حال، وإنما فيها دلالة على وجوب اجتناب المسكر في استعماله في الشرب وفي الأكل، ولنقرأ قول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فعلل الله الأمر باجتنابه بهذه العلة التي لا تكون إلا إذا تناوله الإنسان أكلاً أو شرباً وهي أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة لا تحصل فيما إذا استعمل في التدهين وشبهه، ولكن نقول اجتنابه أولى حتى في التدهين وشبهه تورعاً إذ قد يكون الأمر بالإجتناب على سبيل الإطلاق شاملاً لهذه الصورة، أي لصورة ما لا يؤكل ويشرب ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس باستعماله ولا حرج فيه لأن الشيء المشتبه يزول حكم الاشتباه فيه عند الحاجة إليه، وخلاصة القول إن استعمال الكحول في الدهونات وشبهها ليس بحرام ولكن اجتنابه أولى إلا إذا دعت الحاجة إليه، نعم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.Aflam1.7olm.org
yhya music
المدير العام
المدير العام
avatar


ذكر عدد المساهمات : 741
تاريخ الميلاد : 29/10/1988
تاريخ التسجيل : 02/09/2009
العمر : 35
الموقع : egytigrs.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : لسه
المزاج : جيد جدا

 هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟    هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 11:33 pm

شكرا على الاحاديث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egytigrs.ahlamontada.com
&theking&
نمر ممتاز
نمر ممتاز
avatar


ذكر عدد المساهمات : 1046
تاريخ التسجيل : 28/09/2009

 هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟    هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 31, 2010 6:19 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز الانتفاع بما اشتمل على المواد الكحولية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Egytigrs :: الاقسام الاسلامية :: قسم الاحاديث-
انتقل الى: